السيد محمد علي العلوي الگرگاني
211
لئالي الأصول
بخلاف الأصول الأربعة ، أو لأنّها لا خلاف فيها بين الاصوليّين بخلاف الأصول الأربعة المختلف فيها عندهم . ولكنّه كما ترى إذ لا وجه في جعل مثل ذلك ملاكاً للاختلاف في الاسم بين الواقعي والظاهري . نعم ، يصحّ جعلهما ولو في بعضهما ملاكاً ، موضوعاً لعناوين البحث كما ذكره صاحب « الكفاية » قدس سره . الأمر الثاني : سبق وأن ذكرنا في مباحث الألفاظ في بداية مباحث الأصول أنّ المسائل الاصوليّة عبارة عمّا يمكن أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام الكلّية الشرعيّة الإلهيّة ، أو الذي يحتاج إليها في مقام العمل ، وهذه المسائل تنقسم إلى أقسام : القسم الأوّل : ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بواسطة القطع الوجداني ، سواءٌ أكان الوصول إلى الحكم بلا واسطة شيء من التلازم وغيره ، وهو مثل ما لو أخذ الحكم من معدن الوحي ومنبعها من دون احتمال وجود الخلاف ، وكان الحكم بتيّاً قطعيّاًضروريّاً ، مثل مجموعةمن الأحكام الضروريّة الواصلة إلينا مننفس رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، خصوصاً لمن كان معاصراً له وآخذاً منه بلا واسطة شخص أو إثبات ملازمة . أو كان الوصول إلى الحكم بواسطة ثبوت ملازمة ، كالبحث : عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته . والبحث عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه . والبحث عن إمكان اجتماع حكمين متضادّين وعدمه . فإنّ هذه المباحث على تقدير تماميّة الملازمة ، توجبُ القطع بالحكم